الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

228

أحكام النساء

وإذا كانت المرأة محتاجة حقيقة فللحاكم الشرعي أن يعيد كلّاً أو قسماً منه إليها . السّؤال 870 : توفيت زوجة زيد الأولى أثناء الولادة ، ثمّ توفي طفلها بعدها بقليل . وبعد سنة تزوج إحدى قريباته وعاش معها عشرين سنة ولم يرزق منها بولد ، وقد توفي الآن ، فكيف يكون إرث المرأة ؟ الجواب : إذا لم يكن له أي ولد عند وفاته ، فإن لزوجته الربع مما ترك ( غير الأرض ) ، أمّا الباقي فللورثة الباقين . المسألة 871 : ترث الزوجة من جميع الأموال المنقولة لزوجها ولكن لا ترث من الأراضي لا عيناً ولا قيمةً ، سواءً كانت الأرض بيتاً أو بستاناً أو أرضاً زراعيةً وأمثال ذلك ، وكذلك لا ترث عين البناء والأشجار ، ولكن يجب تقييم البناء والشجر وتعطى من القيمة بمقدار سهمها . السّؤال 872 : هل أنّ ( سرقفليّة ) الأرض والمحلّ قابلة للبيع ؟ وهل ترثها الزوجة ؟ الجواب : ليس ( سرقفلية ) الأرض والمحلّ حكم الأرض ، وللزوجة أن ترثها ، وهي قابلة للبيع بموافقة المالك أو متولّي الوقف . السّؤال 873 : هل ترث المرأة ماء القناة أو البئر ؟ الجواب : إنها ترث ذلك المقدار من الماء الذي كان موجوداً عند وفاة زوجها . السّؤال 874 : هل للزوجة حق في دية دم زوجها ؟ وما مقداره ؟ الجواب : نعم ، إنّ لها فيه نصيباً كباقي الميراث . السّؤال 875 : امرأة لم تطالب بمهرها في حياة زوجها ، فهل يجوز لها المطالبة به بعد وفاته ؟ وإذا كان يجب دفعه فهل يكون بمثابة الدين ؟ وإذا كان كذلك فهل يكون مقدّماً على باقي الديون ؟ الجواب : المهر كباقي الديون ومساوٍ لها في المرتبة ، ويجب دفعه من أصل التركة . المسألة 876 : إذا أرادت الزوجة التصرّف فيما لا ترثه من زوجها ( كالأرض والدار ) وجب عليها الاستئذان من بقيّة الورثة ، وكذلك لا يجوز للورثة التصرّف في الميراث